المادة 11
تنتهي سلطات المدير العام الحالي للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في تاريخ تسليم المهام للرئيس المدير العام للمؤسسة الاقتصادية أو لمديرها العام.
إذا أبقى مجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المدير العام الحالي في مهامه، إما إثر انتخابه في منصب رئيس مجلس الادارة الذي يتحمل حسب القانون الاساسي مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه حسب الآتي