الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثالث — المعاينات التقنية للمركبات
المادة 150
تتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالكي المركبات :
(1) يقوم بها خبراء مصالح التنسيق الصناعي بالنسبة للمركبات المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و" ب "
من المادة 149 أعلاه. 2 (2) يقوم بها خبراء مصالح التنسيق الصناعي أو هيئات يعتمدها وزير النقل بالنسبة للمركبات الأخرى.
يحدد وزير النقل شروط تطبيق هذا القسم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 : تتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالك المركبة وعلى نفقته لدى الوكالات العمومية أو الخاصة المعتمدة قانونا " . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية