الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثاني — الترقيم
المادة 142
إذا بيعت احدى المركبات المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه التي سبق ترقيمها فانه يجب على مالكها القديم أن يرسل فور حصول الصفقة الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه، تصريحا يخبره بالبيع و يبين فيه هوية المشترى الجديد وعنوان مسكنه المصرح به.
يجب على المالك القديم، قبل تسليم البطاقة الرمادية الى المشترى أن يثبت ملاحظة : بيعت يوم ..... (تاريخ الصفقة ( بكيفية واضحة لا تقبل التغيير.
وإذا بيعت لمحترف لا يتصرف الا كوسيط، فانه يجب على هذا الاخير أن يسلم البطاقة الرمادية في غضون الايام الخمسة عشر التي تلي الصفقة الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه، مرفوقة بتصريح شراء مركبة قديمة، يعد حسب الشروط التي يحددها وزير النقل يعاد هذا التصريح بالبيع بعد تأشيرة الولاية الى الحرفي مع بطاقة المركبة، الرمادية. 86 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة اعادة البيع المتتالي الى تاجر أو عدة تجار، فان الاجراءات الواجب القيام بها يحددها وزير النقل.
يجب على التاجر، المالك الاخير للمركبة اثناء عملية اعادة بيع المركبة أن يسلم للمشترى البطاقة الرمادية التي يكتب عليها عبارة "مبيعة " ९९ يوم ...... الى السيد ...... مصحوبة بتصريح الشراء الموجود في حوزته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفقرة 5 من المادة 142 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي