مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434
« تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-434
مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 ، الاصطناعي وتحسين السلالات يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح 62
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-150
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.