الباب الثاني — البرنامج العام والاجراءات
المادة 7
تعد خلال التسعين يوما التي تلى صدور قانون المالية للسنة المعينة الهيئات العمومية حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم برامج التوظيف السنوية الخاصة بالخدمة المدنية للفرع والتخصصات التي يرد ذكرها في ملحق قانون المالية.
وتربط برامج التوظيف السنوية هذه الهيئات المذكورة بالتزام قاطع وتجبرها على توظيف الخاضعين في السنة الجارية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-128 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)