مرسوم رقم 87-81 · ج.ر عدد 16 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية

المادة 13

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.