المادة 13
عملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه المحافظي السامي للبحث أو ممثله من :
- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزارة الاعلام،
- ممثل وزارة النقل،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة التعليم العالى
- ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزارة التخطيط
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمين والبناء، 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407
- مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل المستخدمين الباحثين في المركز - ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين - في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يضم مجلس إدارة المركز الوطني للتقنيات الفضائية الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزير تهيئة الإقليم والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، مديرو وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز،
- رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- شخصية واحدة (1) تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".