مرسوم رقم 87-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة 4
يمكن المندوبية التجارية أن تصدر تذاكر النقل وبيعها فى الوكالات المفتوحة لديها قدر ما تسمح به قوانين البلد المستقبل وتنظيماته والعقود أو الاتفاقيات التي تبرم في هذا المجال.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-21 (ج.ر عدد 10 لسنة 1989)