الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يستفيد الموظفون المدنيون الشبيهون في وزارة الدفاع الوطنى أجرا أساسيا يرتبط بمنصب العمل المشغول وكذلك المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212 (ج.ر عدد 51 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه بفترة ثانية تحرر على النحو التالي