مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة اعداد مشروع أولى لميثاق افريقي لحقوق الانسان والشعوب تمهيدا لانشاء أجهزة للنهوض بحقوق الانسان والشعوب وحمايتها، واذ تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الافريقية الذي ينص على ان «الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية»، واذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة (2) من الميثاق المشار اليه بازالة جميع أشكال الاستعمار من افريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب افريقيا وتنمية التعاون الدولى أخذة في الحسبان ميثاق منظمة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الافريقية ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أفكارها حول مفهوم حقوق الانسان والشعوب، الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ديباجة ان الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق المشار اليه بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، اذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة (16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في الفترة من 17 الى 20 من يوليو سنة 1979 في منروفيا ليبيريا بشأن واذ تقر بأن حقوق الانسان الاساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الانسان من جانب آخر، واذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضى أن ينهض كل واحد بواجباته، واذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سواء في مفهومها أم في عالميتها، وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة واذ تعى واجبها نحو التحرير الكامل لافريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقى وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصيهونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الاجنبية وكذلك ازالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي.
واذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الانسان والشعوب المضمنة في الاعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم اقرارها فى اطار منظمة الوحدة الافريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الامم المتحدة، واذ تعرب عن ادراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الانسان والشعوب وحمايتها، آخذة في الحسبان الاهمية الاساسية التي در جب افريقيا على ايلائها لهذه الحقوق والحريات اتفقت على ما يلى :
الجزء الاول الحقوق والواجبات
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة الأولى
فتح المادةيعاد صياغتها على النحو التالي :
تعترف الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها».
المادة 2
فتح المادةيتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة اذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو أى رأى آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
المادة 3
فتح المادة1(1)) الناس سواسية أمام القانون. 2 (2) لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز انتهاك حرمة الانسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية.
ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
المادة 5
فتح المادةلكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللانسانية أو المذلة.
المادة 6
فتح المادةلكل فرد الحق في الحرية والامن الشخصي، ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته الا لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.
المادة 7
فتح المادة1 (1) حق التقاضى مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق :
أ الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الاساسية المعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
ب - الانسان برىء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ج حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه، 196 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه
د - حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة. 2 (2) لا يجوز ادانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه ولا عقوبة الا بنص والعقوبة شخصية.
المادة 8
فتح المادةحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لاجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.
المادة و 1 (1) من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات، 2 (2) يحق لكل انسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في اطار القوانين واللوائح.
المادة 10
فتح المادةI يحق لكل انسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالاحكام التي حددها القانون 2 (2) لا يجوز ارغام أى شخص على الانضمام الى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة 23.
المادة 11
فتح المادةيحق لكل انسان أن يجتمع بحرية مع آخرين.
ولا يحد ممارسة هذا الحق الا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الامن القومى وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الاشخاص وحرياتهم.
المادة 12
فتح المادة1(1)) لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل اقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون. 2 (2) لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة الى بلاده.
ولا يخضع هذا الحق لاية قيود الا اذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الامن القومى، النظام العام الصحة أو الاخلاق العامة،
(3) لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ فى أى دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد والاتفاقيات الدولية
(4) ولا يجوز طرد الاجنبي الذي دخل بصفة قانونية الى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق الا بقرار مطابق للقانون 5 (5) يحرم الطرد الجماعى للاجانب، والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات قومية.
عنصرية، عرقية أو دينية
المادة 13
فتح المادة1 (1) لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في ادارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لاحكام القانون 2 (2) لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلادهم،
(3) لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في اطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.
المادة 14
فتح المادةحق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به الا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد.
المادة 15
فتح المادةحق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافيء مع عمل متكافيء.
المادة 16
فتح المادة1 لكل شخص الحق في التمتع بافضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول اليها. 2 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.
المادة 17
فتح المادة1 حق التعليم مكفول للجميع.
2 - لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية الحياة في الثقافة للمجتمع. 3-3 النهوض بالاخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الانسان
المادة 18
فتح المادةI الاسرة هى الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة اخلاقياتها. 2 الدولة ملزمة بمساعدة الاسرة في أداء رسالتها كحمية للاخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع. 3 يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الاعلانات والاتفاقيات الدولية. -4 للمسنين أو المعوقين الحق ايضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية.
المادة 19
فتح المادةالشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.
المادة 20
فتح المادة1 لكل شعب الحق في الوجود، لكل شعب حق مطلوب وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وان يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض ارادته ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 2 للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من اغلال السيطرة اللجوء الى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي. 3 لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الاطراف في هذا الميثاق في نضالها التحررى ضد السيطرة الاجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.
المادة 21
فتح المادةI - تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الاحوال. 2 في حالة الاستيلاء للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم. 3 يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون المساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادى دولى على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادىء القانون الدولى. 4 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الافريقية والتضامن الافريقي. 5 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الاجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها في الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.
المادة 22
فتح المادة1 لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوى بالتراث المشترك للجنس البشرى. 2 من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية. 198 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةI - للشعوب الحق في السلام والامن على الصعيدين الوطني والدولي وتحكم العلاقات بين مبادىء التضامن والعلاقات الودية التي أكدها الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه
الباب الثاني — الواجبات
المادة 27
فتح المادة1 تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو ضمنيا ميثاق الامم المتحدة وأكدها مجددا ميثاق أسرته وللمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات منظمة الوحدة الافريقية.
2 - بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بحظر :
أ - أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة (12) من هذا الميثاق بأى انشطة تخريبية موجهة ضد بلده الاصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.
ب - ان تستخدم اراضيها كقواعد تنطلق منها الانشطة التخريبية أو الارهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.
المادة 24
فتح المادةلكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.
المادة 25
فتح المادةيقع على الدول الاطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والاعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها ان تضمن فيهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.
المادة 26
فتح المادةيتعين على الدول الاطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم واتاحة انشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد اليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.
المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولى. 2 تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والامن الجماعي والاخلاق والمصلحة العامة.
المادة 28
فتح المادةيقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة اقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما .
المادة 29
فتح المادةعلاوة على ذلك فان على الفرد الواجبات الآتية :
I المحافظة على انسجام تطور الاسرة والعمل من أجل تماسكها واحترامهما كما ان عليه احترام والديه في كل وقت واطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
2 - خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع. 3 عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر. -4 المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطنى وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده، 5 المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وان يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، 6 العمل باقصى مالديه من قدرات وامكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الاساسية للمجتمع.
الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199
7 - المحافظة في اطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الافريقية الايجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور والاسهام بصفة عامة فى الارتقاء بسلامة اخلاقيات المجتمع.
8 - الاسهام باقصى ما في قدراته وفى كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الافريقية وتحقيقها.
الجزء الثاني تدابير الحماية
الباب الاول — تكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان | والشعوب
المادة 30
فتح المادةتنشأ في اطار منظمة الوحدة الافريقية لجنة افريقية لحقوق الانسان والشعوب، يشار اليها فيما يلى باسم «اللجنة» وذلك من أجل النهوض بحقوق الانسان والشعوب في افريقيا وحمايتها.
المادة 31
فتح المادةI --- تتكون اللجنة من احد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الافريقية التي تتحلى باعلى قدر من الاحترام ومشهود لها يسمو الاخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الانسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام خاصة باشتراك الاشخاص ذوى خبرة في مجال القانون.
2 - يشترك اعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 32
فتح المادةلا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.
المادة 33
فتح المادةينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السرى من بين قائمة مرشحين من قبل الدولة الاطراف في هذا الميثاق.
المادة 34
فتح المادةلا يجوز لاى دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين.
وينبغي ان يكون المرشحون من رعايا الدول الاطراف في هذا الميثاق وحينما تتقدم احدى الدول بمرشحين اثنين يجب ان يكون احدهما من غير مواطنها.
المادة 35
فتح المادةI يدعو الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الدول الاطراف في هذا الميثاق قبل أربعة اشهر على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات الى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة. 2 يعد الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الابجدى ويزفها الى رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات.
المادة 36
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد على ان تنتهي فترة عمل أربعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخابات الاولى بعد عامين وتنتهى فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.
المادة 37
فتح المادةيجرى رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية عقب الانتخابات الاولى مباشرة القرعة لتحديد أسماء الاعضاء المشار اليهم في المادة 36.
المادة 38
فتح المادةيتعهد اعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل باخلاص وحيدة.
المادة 39
فتح المادةI في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بابلاغ الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الذي يعلن عن 200 2 الجريدة الرسمية للجمهورية المنصب الشاغل اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة. 2 في حالة اجماع رأى الاعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الاعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت. ويتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الذى يعلن أن المقعد شاغر.
3 - في كلتا الحالتين السالفتى الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة أشهر.
المادة 40
فتح المادةيبقى كل عضو باللجنة في منصبه الى تاريخ تولى خلفه لمهامه.
المادة 41
فتح المادةيتولى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية مهمه تعيين أمين اللجنة ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة 44
فتح المادةتدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة فى الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الافريقية.
الباب الثاني — اختصاصات اللجنة
المادة 45
فتح المادةتقوم اللجنة بمايلي : 1 النهوض بحقوق الانسان والشعوب وبخاصة :
أ) تجميع الوثائق واجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الافريقية في مجال حقوق الانسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الانسان والشعوب وتقديم المشورة ورفع بمهامها بفعالية. وتتحمل منظمة الوحدة الافريقية التوصيات الى الحكومات عند الضرورة.
تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.
المادة 42
فتح المادةI تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد. 2 تضع اللجنة نظامها الداخلي.
3 - يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء. -4 عند تعادل الاصوات يرجع الجانب الذى فيه الرئيس. 5 يجوز للامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية حضور اجتماعات اللجنة ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته الى أخذ الكلمة أمامها.
المادة 43
فتح المادةيتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة ب صياغة ووضع المبادىء والقواعد التي تهدف الى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الانسان والشعوب والحريات الاساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الافريقية.
ج التعاون مع سائر المؤسسات الافريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الانسان والشعوب وحمايتها. 2 ضمان حماية حقوق الانسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق. 3 تفسير كافة الاحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرفي أو أحدى مؤسسات منظمة الوحدة الافريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية.
4 - القيام بأى مهام أخرى قد يوكلها اليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الأربعاء جمادى الثانية عام 1407 الجريدة الرقمية للجمهورية الجزائرية 201
الباب الثالث — اجراءات اللجنة
المادة 46
فتح المادةيجوز للجنة أن تلجأ الى أية وسيلة ملائمية للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة الى الامين العام أو الى أى شخص أخر قادر على تزويدها بالمعلومات.
مراسلات الدول الاطراف في هذا الميثاق
المادة 47
فتح المادةاذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه فان لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك وتوجه هذه الرسالة ايضا الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والى رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت اليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة، على أن تتضمن هذه التوضيحات والبيانات بقدر الامكان بيانات عن القوانين واللوائح الاجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الانصاف التي تم استنفادها بالفعل والتي لاتزال متاحة.
المادة 48
فتح المادةاذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقى الرسالة الاصلية من جانب الدولة الموجهة اليها تسوية القضية على نحو مرضى لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أى اجراء آخر سلمى يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بابلاغ رئيسها واخطار الدولة الاخرى المعنية والامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 49
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لاى دولة طرف في هذا الميثاق اذا رأت أن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه، أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة الى رئيسها والامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والدولة المعنية.
المادة 50
فتح المادةلا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها الا بعد التأكد من استنفاد كل وسائل الانصاف الداخلية ان وجدت، ما لم يتضح أن اجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.
المادة 51
فتح المادةI يجوز للجنة أن تطلب من الدول الاطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.
2 - يجوز للدول الاطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة أثناء بحثها للموضوع وان تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.
المادة 52
فتح المادةتتولى اللجنة، بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الاطراف المعنية أو أى مصادر أخرى وبعد استنفاد كافة الوسائل الملائمة للتوصل الى حل ودى قائم على احترام حقوق الانسان والشعوب اعداد تقرير تسود فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم اعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الاخطار المشار اليه فى المادة (48) ثم يحال الى الدول المعنية ويرفع الى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة 53
فتح المادةيجوز للجنة عند تقديم تقريرها الى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.
المادة 54
فتح المادةتقدم اللجنة الى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول انشطتها.
المواصلات الاخرى
المادة 55
فتح المادة1 يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه يوضع قائمة بالمواصلات الواردة من غير الدول الاطراف في هذا الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها في اللجنة.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء 2 - على طلب الاغلبية المطلقة لاعضائها.
المادة 56
فتح المادةتنظر اللجنة فى المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة (55) والمتعلقة بحقوق الانسان والشعوب اذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية :
I 2 أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب الى اللجنة عدم ذكر اسمه. 2 أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أو مع هذا الميثاق.
3 - ان لا تتضمن الفاظ نابية مسيئة الى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الافريقية . -4 الا تقتصر فقط على تجميع الانباء التي تبثها وسائل الاعلام الجماهيرية. 5 تأتى بعد استنفاد وسائل الانصاف الداخلية أن وجدت مالم يتضح للجنة أن اجراءات وسائل الانصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية. 6-6 أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الانصاف الداخلية أو من التاريخ الذى حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع. -7 الا يتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا المبادىء ميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية وأحكام هذا الميثاق.
المادة 57
فتح المادةيتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع اخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة به.
المادة 58
فتح المادةI - اذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو انها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الانسان والشعوب، فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الى هذه الاوضاع. 2 وفي هذه الحالة يمكن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة اعداد دراسة مستفيضة عن هذه الاوضاع وان ترفع اليه تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت اليه. 3 تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها، ويمكنه أن يطلب اليها اعداد دراسة مستفيضة.
المادة 59
فتح المادةI تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك. 2 على انه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. 3 يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص - بانشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الباب الرابع — المبادىء التي يمكن تطبيقها
المادة 60
فتح المادةتسترد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الانسان والشعوب وبخاصة بالاحكام الواردة في مختلف الوثائق الافريقية المتعلقة .
بحقوق الانسان والشعوب وأحكام ميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وأحكام سائر الوثائق - التي اقرتها الامم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الانسان والشعوب وكذلك أحكام الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مختلف الوثائق التي اقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة التي تتمتع الدول الاطراف في هذا الميثاق بعضويتها.
المادة 61
فتح المادةتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الاخرى سواء العامة أم الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية والممارسات الافريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادىء المعامة للقانون التي تعترف بها الدول الافريقية وكذلك الفقه وأحكام القضاء، باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.
المادة 62
فتح المادةتتعهد كل دولة طرف بان تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الاخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.
المادة 63
فتح المادةI - يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية للتوقيع التصديق أو الانضمام اليه. 2 تودع وثائق التصديق أو الانضمام الى هذا الميثاق لدى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. 3 يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور - ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية وثائق تصديق أو انضمام الاغلبية المطلقة للدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية.
الجزء الثالث أحكام أخرى
المادة 64
فتح المادةاعتبارا من تاريخ سريان هذا الميثاق الرسمية الجمهورية الجزائرية 203 يتم انتخاب اعضاء لجنة حقوق الانسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق. 2 يدعو الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الى انعقاد الاجتماع الاول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة وبعد ذلك يدعو رئيسا الى انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة على الاقل في السنة.
المادة 65
فتح المادةيبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالصديق أو الانضمام اليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.
المادة 66
فتح المادةيتم استكمال أحكام هذا الميثاق اذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.
المادة 67
فتح المادةيخطر الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الدول الاعضاء في المنظمة بايداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.
المادة 68
فتح المادةيجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه اذا طلبت احدى الدول الاطراف ذلك كتابة الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الا بعد اخطار كافة الدول الاطراف وبعد أن تبدى اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التي قدمت الطلب ويتم اقرار التعديل بعد موافقة الاغلبية المطلقة للدول الاطراف.
ويبدأ سريان التعديل مع نسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اخطارها للامين العام المنظمة الوحدة الافريقية بهذه الموافقة. 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه قوانين وَأَوَامِرُ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.