هذا النص
المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
مرسوم رقم 87-37 · 3 فبراير سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 87-37 · 3 فبراير سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.