قانون رقم 87-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه بنيروبي سنة 1981 205
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المصادق عليه بنيروبي سنة 1981
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-37
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.