مرسوم رقم 87-301 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2250 الاربعاء 2181
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-211
مرسوم رقم 88-211 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 1450
-
مرسوم رقم 88-125
مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.