مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 9
يزود المندوب للتخطيط بهيكل لتسيير الوسائل، زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)