مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 8
تصنف وظيفتا مسؤول دراسات ومكلف بالدراسات ضمن المناصب العليا في الهيأة | المستخدمة، وذلك تطبيقا للمادتين و و ro من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)