المادة 6
يساعد المديرين مسؤولو دراسات ومكلفين بالدراسات، يعينهم المندوب للتخطيط بقرار.
لا يمكن أن يتجاوز عدد مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات التابعين للمدير الواحد | ثمانية (8).
يتولى مسؤول الدراسات تنشيط أعمال المكلفين بالدراسات، كما يتولى ذلك المدير ان اقتضى الأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي