مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-42
« تلغى أحكام المرسومين رقم 87-237 ورقم 87 – 238 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-42
مرسوم تنفيذي رقم 4299 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.