الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج البحث المطبق المرتبط بتنمية القطاع الفلاحي.
وتقوم على الخصوص بما يأتي :
- تحدد برامج البحث التطبيقي والتجريبي، وتعدها وتقترحها،
- - تتولى تنفيذ البرامج المقررة
- تؤكد نتائج البحث الزراعي، وتكيفها مع ظروف الانتاج الحقيقية،
- الايجابية، تضبط تقنيات الانتاج ومقاييسه الدقيقة تنظم وتضمن تكاثر المواد النباتية والسلالات الحيوانية الاساسية،
- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والانتاج وتطبيقها، تقترح كل الاجراءات التقنية والتنظيمية التي لها صلة بميدان عملها،
- تتولى بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالارشاد نشر نتائج البحث التطبيقى المتحصل عليها في المزارع التجريبية والمخابر، الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1705
- تشارك في أعمال تكوين المستخدمين التقنيين والمكونين في الميادين المرتبطة بأهدافها وفي تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج وطنية تدعم التنمية الفلاحية والمهنة وإنتاج المعدات النباتية والحيوانية ذات الجودة العالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد البرامج التقنية لدعم التنمية وإعدادها واقتراحها وضمان تحويل مكتسبات البحث في الوسط المنتج القيام بتنفيذ البرامج المقررة ".
( الباقي بدون تغيير ).