الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الرابع — هياكل المعاهد
المادة 33
تملك المزرعة التجريبية اراضي زراعية وتجهز بمخابر وورشات تقنية وتربوية وتجهيزية وتمد بأى دعم آخر ضرورى لتحقيق برامجها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : تزود مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بأراض فلاحية ومخابر وورشات تقنية وبيداغوجية وبتجهيزات وأي سند ضروري لإنجاز برنامجها ".