الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الثالث — اللجنة العلمية التقنية.
المادة 22
تستشار اللجنة العلمية التقنية في برامج المعهد وفى تنظيم اعماله العلمية والتقنية وسيرها.
تدرس برامج البحث ومشاريعه المطلوب عرضها على مجلس التوجيه، تبدي رأيها في تنظيم أشغال البحث التطبيقي والتجريب تقوم أشغال البحث دوريا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تستشار اللجنة التقنية في البرامج وفي تنظيم أعمال المعهد وسيرها :
- تدرس برامج العمل التي تعرض على مجلس التوجيه تبدي رأيها في تنظيم الأعمال التي تدعم تنمية المواد الوراثية الأصلية وإنتاجها،
- تجري تقويما دوريا للبرامج ".