الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد، ويتولى تسييره في اطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم المعهد ويمثله امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية علي جميع مستخدمي المعهد، ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه المجلس.
- هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، يعد مخططات البحث والتجريب وبرامجهما ويسهر على تنفيذها، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا.
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1707
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : الفقرة 8 :
يعد المخططات والبرامج التقنية لدعم تنمية البذور النباتية وإنتاجها وتربية الفحول ".
( الباقي بدون تغيير )