الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتكون مجلس التوجيه من 9 الى 13 عضوا تعينهم السلطة الوصية. ويضم على الخصوص :
- ممثل الوزير الوصى، رئيسا،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثلى المنتخبين ومستعملي البحث المعنيين بأعمال المعهد كما يحدد ذلك مرسوم انشاء كل معهد،
- ممثل المستخدمين الباحثين في المعهد،
- ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين في المعهد، ممثلى المنتجين والمستعملين الرئيسيين كما يبينهم مرسوم الانشاء، والمعنيين بأعمال المعهد. 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية يشارك مدير المعهد والعون المحاسب فيه مشاركه استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه يتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من تسعة (9) أعضاء الى ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا تعينهم السلطة الوصية.
ويضم على الخصوص :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ثلاثة (3 ) ممثلين لجمعيات المنتجين المعنية بأعمال المعهد،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المستخدمين التقنيين في المعهد ممثل المستخدمين الاداريين والمصالح في المعهد يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس التوجيه ".