مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 9
يسند إلى مفتشية فرعية لمسح الاراضى اعداد مسح الاراضي العام، والمحافظة عليه، ومعالجة الاعلام المسحى وتوزيعه وكذلك انجاز الصور الطوبوغرافية ومراقبتها وجمعها مركزيا.
تشتمل المفتشية الفرعية لمسح الاراضي على مكتبين (2).
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-234 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)