المادة 7
ينشط عمل مفتشيات أملاك الدولة والمحافظة العقارية في اطار المفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تكلف بما يأتي :
تنظم انجاز العمليات المتعلقة بتحديد أسلاك الدولة والمحافظة عليها وتسيرها،
- تتولى تحرير الوثائق المتعلقة بالعمليات الخاصة بعقارات الدولة والمحافظة على النسخ الاصلية المرتبطة بهاء 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
- تتولى تسيير التركات الشاغرة وحراستها، تسهر على التسيير المنتظم للمحفوظات |
- العقارية وتقوم نتائج عملها وتعد حصيلة ذلك دوريا تسهر على تنظيم اطار تدخل عمليات الاشهار العقارى ومسك السجل العقاري بانتظام،
- تنظم عمليات التقييم العقاري الخاصة يأملاك الدولة وتنفذها، تدرس الشكاوى المتعلقة بعمليات أملاك الدولة، وتتولى متابعة المنازعات وتضبط باستمرار الملفات المتعلقة بها، م تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات، وتعد تلخيصها وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن نتائج عملها، وزيادة على المحافظة العقارية المنشأة بالمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة | 1976، تشتمل المفتشية الفرعية لشؤون أسلاك الدولة والشؤون العقارية على مكتبين (2) على الاقال وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-234 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)