المادة 4
تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :
- الافراد العسكريين العاملين والمتعاقدين، المترشحين للانخراط أو لاعادة الانخراط، - مدعوى الخدمة الوطنية ومن يعاد - استدعاؤهم، الافراد المدنيين أشباه العسكريين. -
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– مدعوي وعسكريي الخدمة الوطنية،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– عسكريي الاحتياط .“