المادة 2
يقدر التأهيل الطبي، كما هو وارد في المادة الاولى أعلاه، على أساس معايير بدنية و نفسية .
تعد مصالح الصحة العسكرية، طبقا لتوجيهات السلطة العسكرية، معايير التأهيل البدني والنفسي لدخول الافراد واستبقائهم في الخدمة بصفتهم عاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي. وتحدد هذه المعايير عن طريق تعليمة وزارية صادرة عن وزير الدفاع الوطني وذلك حسب أصناف انتماء الافراد ووجهات استخدامهم .
يستفيد الافراد الذين قضوا اكثر من خمسة عشرة سنة فى الخدمة الفعلية لصالح وزارة الدفاع الوطني من تقدير راجع لمعايير التأهيل الطبي الاساسية لاستبقائهم في الخدمة بصفتهم عاملين
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : ............... (بدون تغيير) .................................. ................................. (بدون تغيير) ................................. ................................. (بدون تغيير) .................................
يطبق التقدير الراجح لمعايير التأهيل الطبي على عسكريي الاحتياط .“