المادة 2
يتمركز المستشفى المركزي للجيش على اقليم موقع الجزائر العاصمة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : ............... (بدون تغيير) .................................. ................................. (بدون تغيير) ................................. ................................. (بدون تغيير) .................................
يطبق التقدير الراجح لمعايير التأهيل الطبي على عسكريي الاحتياط .“