المادة 19
كل قرار يتعلق بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبنسبة العجز للخدمة أو بعدم نسبته للخدمة، وكذا نسب العجز المنسوب للخدمة، كما هو وارد في هذا للنشاط، يجب أن يكون محل اقتراح أو قرار المرسوم، يمكن أن يكون محلا للطعن فيه لدى اداري لاستبقائهم أو لتسريحهم.
لجنة للطعن والاستشارة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي