المادة 18
ينبغى أن تتضمن اقتراحات أو قرارات التسريح الصادرة عن لجان التسريح، بالضرورة، نسبة العجز المنسوب للخدمة. ويتم رد العجز للخدمة بناء على العلاقة السببية للعمل مع الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادتين 72 و 73 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم بالامر رقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي