الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ".