مرسوم رقم 87-181 · ج.ر عدد 34 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303

الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.