مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي"