الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة الصحة العمومية، - ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى، -
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية
- ممثل وزارة النقل.
ممثل وزارة النقل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي