الفصل الرابع — مشابك للبذلة العسكرية
المادة 13
يتكون المشبك الذي يمثل وسام الجيش الوطني الشعبي من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل ابرة أمان.
وهو مغطى بأحد الاوشحة الموصوفة في المواد 9، 10، 11 و 12 أعلاه والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-163 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ...................... (بدون تغيير) .........................
وهو مغطى بأحد الأشرطة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 و 12 مكرر أعلاه، والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها ."