مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-364
مرسوم تنفيذي رقم 09-364 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار وهران الدولي السانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-151
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-112
مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. 595
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران 1139 الأربعاء 1117
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-337
- يتمّم مرسوم رقم 83-464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.