المادة 6
تمارس المؤسسة الوطنية الشريكة حق الشفعة بناء على اذن الوزير المكلف بالمحروقات.
واذا لم تمارس المؤسسة الوطنية حق الشفعة أمكن القيام بما يأتي :
- - اما تنازل الطرف الاجنبي عن مصالحه طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه.
- واما الغاء البروتوكولات وفسخ عقود الاشتراك، في حالة التنافي، مع حماية مصالح الطرف الاجنبى كما تنص على ذلك المادة 4 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي