المادة 5
لا يحق، في اطار الاشتراك، الا للشركات التي يملك فيها الشريك الاجنبى غالبية الاسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر مشفوعة بحق التصويت، أن تحوز أو تقتنى عن طريق التنازل كل مصالح هذا الشريك الاجنبي في الاشتراك مع المؤسسة الوطنية أو تحوز أو تقتني بعضها.
وكل تنازل عن مصالح الشريك الاجنبي في الاشتراك لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة يتطلب الموافقة القبلية من المؤسسة الوطنية التي تملك حق الشفعة ويخضع هذا التنازل لاذن الوزير المكلف بالمحروقات.
وكل تنازل عن مصالح الشريك الاجنبي في الاشتراك يتم وفقا للاحكام القانونية المعمول بها في الجزائر والمطبقة في هذا المجال.
لا يغير حلول المتنازل له محل المتنازل حلولا كليا أو جزئيا حقوق الطرفين
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي