مرسوم رقم 87-158 · ج.ر عدد 30 لسنة 1987 معدَّل
مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.