المادة 3
يعد ما يأتى عناصر مميزة لمراقبة المؤسسة المشتركة فى مفهوم المادة 29 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه :
I البروتوكولات والاتفاقيات أو العقود التي تربط الشركات الاجنبية المشتركة بالمؤسسة الوطنية، فيما بينها أو مع الغير، وتتعلق بالاشراف على مؤسساتها وادارتها وتسييرها، وباقتسلم الاعباء والنتائج المالية، واقتسام المنتوجات والتصرف فيها واقتسام اصول الاموال في حالة حل المؤسسات 2 أحكام القانون الاساسي الخاص بالشركة الاجنبية المشتركة مع المؤسسة الوطنية فيما يخص المقر المركزى، والحقوق المرتبطة بالاسهم أو حصص الطرفين، والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية
3 - قائمة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون أكثر من 10 % من رأسمال الشركة الاجنبية المشتركة مع المؤسسة الوطنية أو من أموالها، وجنسياتهم،
4 - أسماء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - الذين يتجاوز دينهم على الشركة الاجنبية الشريكة 20 % من رأسمالها، وجنسياتهم، ومواطن اقامتهم، وطبيعة عقود القروض المبرمة معهم ومدتها، اذا كان مجموع ديون الشركة الاجنبية المذكورة التي تزيد مدتها على أربع (4) سنوات يبلغ مقدارا يساوى مبلغ رأسمالها، 5 كل عملية تكسب شخصا طبيعيا أو معنويا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في ادارة الشركة الاجنبية أو تسييرها، أو تفقدهم تلك السلطة.
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي