المادة 2
يجب على المؤسسات الاجنبية أن تطلع الوزير المكلف بالمحروقات، قبل الموافقة على أى بروتوكول أو عقد على الوثائق والمعلومات المتعلقة | | بالعناصر المميزة لمراقبة مؤسساتها، كما يجب عليها أن تخبره بعد الموافقة على البروتوكولات والعقود، بالتعديلات التي تمس العناصر المميزة لهذه المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي