مرسوم رقم 87-150
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
الفصل الثالث — التشكيل
المادة 7
تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
يتولى أمانة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها".
ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية