الفصل الثالث — التشكيل
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها".
ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية