الفصل الثالث — التشكيل
المادة 5
تشكل اللجنة كما يأتي :
- الوالي، رئيسا،
- أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني أو ممثله،
ر- رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- أمين مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين،
- مفتش المجاهدين في الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون اللجنة من :
الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية".