الفصل الثالث — التشكيل
المادة 5
يبلغ قرار اسقاط صفة العضوية الى المعنى، ويتولى وزير المجاهدين اصلاح الضرر الذي أصاب الدولة ضمن احترام الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون اللجنة من :
الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية".