مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-148
مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-36
مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-117
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.