مرسوم رقم 87-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 125 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 770
المادة 4
يعين وزير البريد والمواصلات بقرار الموظف المسؤول عن المديرية العملية من بين | الاعوان المنتمين الى الاسلاك التي هو مخول له بسلطة تعيينهم. وتنهى مهام هذا المسؤول ينفس | الطريقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يعين الموظفون الذين يشغلون منصب عمل منصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير البريد والمواصلات ९९ " .