الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الوزير الأول، . ممثل وزير المالية .
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التعليم العالى، مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية.
ويشارك مدير المركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الثقافة والسياحة المدير العام للأرشيف الوطني".
( الباقي بدون تغيير )