مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة وتنهي مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يعين مدير المركز بمرسوم. وتنهى | مهامه بالكيفية نفسها "