مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر الوكالة في مدينة تيبازة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-145 (ج.ر عدد 33 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي