الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات.
I تتكون الايرادات مما يأتي :
عائد الخدمات المقدمة في اطار مهام | - الوكالة،
- عائد مبيعات الدراسات والنشرية التي تنجزها الوكالة
- - الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد عليها طبقا للتشريع المعمول به، الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 أي مورد آخر يرتبط بعمل الوكالة. - 2 تتكون النفقات من المصاريف الضرورية لاداء الوكالة مهامها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي