مرسوم رقم 87-08 · ج.ر عدد 2 لسنة 1987 معدَّل
مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53

الباب الرابع — أحكام مالية

المادة 16

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.