مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 32
تتولى الكتابة التقنية ما يأتي :
مراسيم -- مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. -
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)