الباب الخامس — مناصب العمل والاجر
المادة 52
تحدد نسبة تعويض الخبرة ب 1 % من الاجر الاساسي عن كل سنة أقدمية دون أن تتجاوز هذه النسبة 25% من الاجر الاساسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-195 (ج.ر عدد 45 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تحدد نسبة تعويض الخبرة بخمسة في المائة (5%) من الأجر القاعدي عن كل مدة ثلاث (3) سنوات من الأقدمية دون أن تتجاوز خمسين في المائة (50 %) من الأجر القاعدي".