المادة 3
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
1) (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ابتداء من أول أبريل سنة 1986
(2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه. 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-131 (ج.ر عدد 22 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي : 1 (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائري والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية»
محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية». 2 (2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه».